[فتاوى الصيام (خاص للنساء فقط )
الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهري أما بعد ، فهذه أسطر موجزة عن أحكام صيام المرأة في شهر رمضان وفتاوى تخصها أقدمها لأخواتي العضوات في هذا المنتدى راجياً أن تكفيهن عناء البحث عن المسائل اللاتي يبتلين بها النساء في مسائل الصوم ونسأل الله القبول وهو ولي التوفيق .
من شرائط صحة الصوم
1- الإسلام فلو أسلم الكافر ولو قبل الزوال لم يصح صومه.
2- العقل فلا يصح من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء منه من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه. ( إذا أوجب فقده الإخلال بالنية المعتبرة في الصوم ) السيستاني.
3- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب .
4- عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجاب الصوم شدة المرض أو طول برئه .
5- عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم
6- الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار . )) العروة الوثقى ، السيد كاظم اليزدي ج2 ص138
وما يهمنا من هذه الشروط ( الشرطان الأخيران ) ما يتعلق بالنساء
الشرط الخامس عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم.
- يبطل الصوم بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومها قال الإمام الصادق (ع) (( إن طهرت بليل من حيضها ، ثم توانت ولم تغتسل في رمضان ، حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم )) ويسري حكم الحائض الذي دلت عليه الرواية إلى النفساء إذ لا قائل بالفرق بينهما .
- لو طهرت الحائض قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح . ( العروة ج 2ص120)
- لو نامت الحائض بعد أن طهرت في ليل رمضان وكان نيتها الاغتسال ولكن طلع الصباح عليها دون أن تغتسل فإن لم يكن ذلك عن تواني صح صومها.
- (( ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه – التواني يبطل – وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه – التواني – لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . )) السيستاني ج2 ص123.
- لتوضيح مسألة الجنب ذكر الفقهاء (( من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال 1- إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للإغتسال , ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء والكفارة ، 2- وإما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراماً ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني ( هذا الاحتياط لا يترك – السيد الخوئي – ) فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر .
الشرط السادس خلوها من الحيض والنفاس مجموع النهار .
لا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية.
مسائل الصائمة المستحاضة .
العروة الوثقى ج2 ص120(( يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها – الصلاة – .
- ( الأحوط الأولى السيستاني )
- ( الاحتياط الوجوبي في غسل الظهرين والعشائين في الكثيرة في شهر رمضان فقط ) السيد الشيرازي.
1)فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها .
2) وأما لو استحاضت بعد صلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل .
3) لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها ،نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل يومها من هذه الجهة .( وهو ما يراه الشيرازي )
قال الشيخ محمد جواد مغنية (( أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل والنهار على النحو الذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها ،