أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

رد دعوى مواطن بحق الحكومة الألمانية بسبب الحصانة الدبلوماسية

ردت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى المقامة ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارة ألمانيا الاتحادية والقنصل الألماني/يمثلهم السفير الألماني في الأردن، والمتمثل



07-06-2012 07:10 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
ردت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى المقامة ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارة ألمانيا الاتحادية والقنصل الألماني/يمثلهم السفير الألماني في الأردن، والمتمثلة بمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء فعل السفارة المتمثل بحجز جواز سفر أحد الأشخاص، عندما تقدم هو وآخرون للحصول على فيزا من أجل السفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره الذي لم يحصل على الفيزا وبقاء جواز السفر لديهم ما يقارب الستة أشهر.

واستند القاضي عصام الحموري في قراره إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية.

كما استند للمادة 43 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، المتعلقة بالحصانة القضائية حيث لا يخضع الأعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية، واعتبرت المحكمة المهام التي تقوم بها السفارة في هذه الحالة من الأعمال السيادية حيث لا تملك المحكمة الاختصاص القضائي لرؤية الدعوى لتمتعهم بالحصانة القضائية إزاء القضاء الوطني المدني.

إلى ذلك، لم يستطع (ع، د) من تنفيذ قرار محكمة صلح حقوق عمان الذي حكم له بإلزام السفارة الجزائرية منذ عام 2005، بدفع حقوقه العمالية نتيجة الفصل التعسفي الذي تعرض له، حيث اصطدم بقانون التنفيذ الإردني الذي لا يجيز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية، حيث ينص قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007 في المادة 27 منه :” لا يجوز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية”

كما تنص المادة 22/ج من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 “… ج. لايجوز تفتيش مقر البعثة كما لا يجوز ان يتعرض اثاثها وموجوداتها ووسائل نقلها للمصادرة او الحجز او لاي اجراء تنفيذ”.

يقول الدكتور غسان الجندي دكتور القانون الدولي في الجامعة الأردنية إنه لا يوجد، للأسف، مشاريع حلول للأشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة تصرفات قام بها دبلوماسيون أجانب، حيث أن الحصانات والامتيازات القضائية الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب لا تعطى لهم بناء على أنهم أشخاص عاديون بل تعطى لهم لأنهم دبلوماسيون كون الفكرة الكامنة وراء الحصانات هي فكرة وظيفية، إلا أنه يمكن للدولة المعتمد لديها أن تطلب أو تأمر الدبلوماسي الذي ارتكب مخالفة أن يغادر أراضيها بموجب المادة 12من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واعتباره شخص غير مرغوب فيه.

ويضيف الجندي أن قيام الدولة بإعلام دبلوماسي أجنبي بمغادرة بلادها هي صلاحية للدولة لا يمكن للأفراد المشاركة في اتخاذ هذا القرار لأن المجتمع الدولي مبني على نظرة معاهدة ويستفاليا للقانون الدولي التي تبين أن القانون الدولي هو علاقة دولة بدولة، كما اشارت الى ذلك محكمة العدل الدولية في قضية برشلونه كربشن في شباط عام 1970 أن الدولة هي التي تملك صلاحية مطلقة بإعلان شخص ما أنه غير مرغوب فيه.

يذكر أن الأردن صادق على اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، ونشرت في الجريدة الرسمية وعليه فإنهما تدخلان في المنظومة التشريعية الأردنية، كما تعدان جزءا من التشريع الوطني ويتعين تطبيقهما، وتصبح أحكام كل منهما ملزمة لها، لأن لها قوة التشريع الوطني الداخلي.
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 02:42 AM