أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

توجيهات حكومية تعيد قانون المالكين والمستأجرين الى الواجهة

الاصلاح نيوز- اعادت توجيهات حكومية الى الواجهة مجددا “نزاع المصالح” حول قانون المالكين والمستأجرين الذي بدأ نفاذه منذ بداية العام



05-06-2012 01:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
الاصلاح نيوز- اعادت توجيهات حكومية الى الواجهة مجددا “نزاع المصالح” حول قانون المالكين والمستأجرين الذي بدأ نفاذه منذ بداية العام الحالي.76659_1_1338619878-300x238
وكان مجلس الوزراء وجه اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير وبالتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على القانون بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ فيه على مداخلات النواب في أثناء مداولات الثقة بالحكومة. واشعل إقرار القانون ما يشبه “المعركة العقارية ” التي تنازعت فيها وجهتا نظر المالكين والمستأجرين باعتباره من القوانين التي تتضارب فيها المصالح اذ ذهب كل طرف إلى تنظيم اعتصامات واضرابات دفاعا عن مصالحه. واليوم وبعد التوجيهات الرسمية للتعديل تحت الضغط النيابي عاد الخلاف من جديد بين طرفي النزاع تقوده جمعيات تأسست حديثا للدفاع عن مصالح الطرفين وتبني وجهات النظر.
واعربت جمعية حماية المستأجرين عن شكرها للحكومة التي التقطت طرف الخيط في محاولة لارساء سفينة القانون التي تقاذفتها مصالح طرفي النزاع وبالأخص مالكي العقارات والقطاع التجاري.
واكدت الجمعية على لسان الناطق الاعلامي باسمها محمد الكيلاني ضرورة قيام اللجنة المكلفة بدراسة القانون رقم 22/2011 وشطب المادة المتعلقة بأجر المثل واستبدالها بزيادة الأجور بنسب مئوية محسوبة من آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، وكذلك توريث منفعة الإجارة ما دام المستأجر يدفع الأجرة العادلة.
وقال الكيلاني في تصريح لـــ(بترا) ان الجمعية ترغب بعدم اعتبار العقد سندا تنفيذيا وذلك لحرمان المستأجر من المثول أمام المحكمة والدفاع عن حقه، وكذلك توضيح المادة 5/ب/2 المتعلقة بالتجديد التلقائي للعقد، وهل تسري هذه المادة على العقود قبل سريان هذا القانون.
وفي المقابل رأت الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي بان اي تعديلات على القانون الاصلي ستكون غير منطقية او عادلة بحق المالكين مؤكدة ان كل الخيارات الاجتماعية مطروحة للعمل بها في حال تم تعديل او إلغاء اي من بنود القانون النافذ والمصادق عليه. وحسب رئيسها المحامي مازن الحديد فان القانون الاصلي، قانون دائم وليس مؤقتا ولا يجوز المساس بالحقوق المقدرة من القانون رقم 22 لسنة 2011 والمصادق عليه والذي تمت مناقشته من قبل جميع الجهات الرسمية والأهلية بما فيها غرف التجارة.
واكد الحديد ان المالكين يرفضون المساس بالحقوق المكتسبة للمواطنين التي جاءت بالقانون بخاصة المادة الخامسة بالاضافة لرفض العودة لمبدأ الايجار للأبد وتوريث العقار المؤجر.
وأشار الى ان المالكين يرفضون ايضا اي مشروع قانون جديد او العبث ببنود القانون النافذ لمصلحة فئة قليلة من المستأجرين التجار بالعاصمة –حسب وصفه- مؤكدا ان المس بالقانون يعد عبثاً ويزعزع استقرار ثقة المواطنين بالقوانين المعمول بها في المملكة. وقال المحامي الحديد:”من القواعد المهمة الأساسية قاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة بموجب قوانين نافذة المفعول ومرت في جميع مراحلها الدستورية”، متسائلا هل تلغي الحكومة كل هذه الحقوق لتحقيق مصلحة غير مشروعة لبعض التجار.
وفي الاثناء نفذت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين اخيرا اعتصاما لحث الجهات الرسمية على التعجيل بحسم التزاماتها ووعودها حيال اجراء تعديلات جوهرية على قانون المالكين والمستأجرين. وقال رئيس الجمعية عاصم شرارة ان القانون الجديد المعدل الحق اجحافا وضررا كبيرا بقطاع المستأجرين “التجاري والسكني” بالإضافة إلى وجود ثغرات في تطبيقاته بخاصة لجهة الزيادات والتقديرات ادت إلى ارتفاع الايجارات على مختلف القطاعات. وأشار شرارة إلى ان الجمعية حديثة التأسيس تطالب باعادة النظر بالمادة 7 من القانون والإبقاء عليها كما وردت بالقانون الأصلي قبل التعديل والتي أشارت إلى عدم تحديد مدد الاخلاء بعد الوفاة.
وبين ان تطبيق الفقرة(أ) من المادة السابعة التي تتحدث عن بقاء الورثة في المأجور لمدة 3 سنوات للسكني و6 سنوات للتجاري يعد بمثابة اخلاء للمأجور دون وجه حق ما يحرم المستأجر وعائلته من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وزاد على ذلك بان هذه الفقرة ستحرم الابناء من البقاء مع والدتهم بعد وفاة رب الأسرة في المسكن حسب ما ورد في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون ما سيؤثر على الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وشدد على ايقاف الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون المتمثلة في أجرة بدل المثل التي وصفها “بالظالمة”، والقضايا المنظورة امام المحاكم.
وحسب رئيس الجمعية فان القانون الجديد احتوى على خطا فادح بعد اقراره من مجلس النواب وارساله إلى مجلس الأعيان، مبينا ان المادة الخامسة والسابعة لم تكن مطابقة للقرارات التي اتخذت في مجلس النواب في إشارة إلى وجود نسختين من القانون حسب تفسيره. (بترا)

تواصل اضخم صحيفة الكترونية على الانترنت


http://tw-mm.org/group

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 12:40 AM