الاصلاح نيوز- عدلت دائرة السير رسوم السير المتحققة على السيارات الاجنبية المدخلة برخص ادخال مؤقت وفقا لنظام رسوم تسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته رقم 103 لسنة 2008 .
وقامت دائرة السير برفع رسوم السير المتحققة على السيارات الأجنبية المدخلة برخص ادخال مؤقت بنسب مختلفة منذ اشهر إلا أنها لم تبلغ الجهات المعنية لإنفاذ التعديلات على ارض الواقع.
واعتمدت النسب الجديدة المعدلة على سعة محرك السيارة بحيث تزداد قيمة رسوم السير كلما ازدادت سعة المحرك حيث اصبحت رسوم السير للسيارت الصالون الأجنبية التي تعمل على البنزين والمدخلة بموجب رخصة ادخال مؤقت تستوفى وفقا لنظام رسوم تسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته رقم 103 لسنة 2008 للسيارات التي تعمل على وقود البنزين والديزل والكهرباء لتصبح قيمة الرسوم على السيارات التي يقل محركها عن 1000 سي سي نحو 40 دينارا فيما تصل رسوم السير السنوية للسيارات الادخال المؤقت الاجنبية ذات محرك 4000 سي سي فأكثر نحو 800 دينار.
والإدخال المؤقت يعني تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات لحين الانتهاء من الغاية التي تم إدخال البضائع من اجلها ولحين إعادة التصدير.
وتشمل الحالات التي يسمح فيها الإدخال المؤقت البضائع والمعدات مثل الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية الخاصة بها، ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها،
الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها والأوعية والغلفان الواردة لملئها، أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.
وتشمل أيضا السيارات القادمة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات وسيارات الإدارية العاملين في السفارات الاجنبية المعتمدة، سيارات زوجات الدبلوماسيين العاملين في السفارات، سيارات المكاتب الإقليمية، سيارات النقل، سيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية والعربية والأجهزة التابعة لها، سيارات شركات الطيران المعتمدة في البلاد، سيارات الركاب الأجنبية اضافة الى أية بضائع أو سيارات يوافق مجلس الوزراء على إدخالها مؤقتا.
ومن شروط إدخال سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر ضرورة إبراز توصية بإدخال السيارة إلى البلاد تحت وضع الإدخال المؤقت من الجهة الرسمية التي يعمل لديها القادم للعمل وعلى أن يكون المستفيد من حملة الجنسية غير الأردنية، يجب أن ينص عقد العمل على السماح بإدخال السيارة للبلاد تحت وضع الإدخال المؤقت، يتم تجديد ترخيص السيارات بتوصية من الجهة الرسمية وبموافقة الجمارك الأردنية، عدم السماح بقيادة السيارة من غير مالكها إلا بموافقة الدائرة المسبقة ويجوز تبديل السيارة المدخلة بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ إدخالها.(الدستور)