قال مصدر حكومي مطلع إن هناك توجها لتكون المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تتعلق باقرار ايجار المثل ضمن المواد التي ستخضع للتعديل.
وبين المصدر لـ”الدستور” أن التوجهات تقضي، وفق أحد السيناريوهات، بشطب المادة كليا من القانون والاستعاضة عنها بمادة اخرى تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة قيمة الايجار حسب تاريخ إبرام العقد بحيث يتم تصنيفها الى خمس فئات، الاولى تشمل العقود المبرمة قبل عام 1975 ويتم التدرج بالفئات تباعا حتى تشمل الفئة الخامسة العقود المبرمة حتى 30-8-2000.واضاف ان السيناريو الثاني للتعديل يقضي بالابقاء على المادة الخامسة مع اجراء تعديل عليها يتضمن تشكيل لجان خبرة لتحديد واقرار اجرة المثل بحيث يكون قرار هذه اللجان ملزما للطرفين، المؤجر والمستأجر، مع اعطاء المتضرر -اذا ثبت انه متضرر- حق الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك فان هناك توجها بعدم اجراء اي تعديل عليها والابقاء على المادة كما وردت في القانون.