، ،بدأت دائرة الجمارك الاردنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في نيسان الماضي والقاضي ،بإعفاء سيارات المصابين العسكريين الذين، تنطبق عليهم الشروط ممن تعرضوا لفقدان البصر أو إعاقة دائمة بالأطراف العلوية مدى الحياة.
وشمل القرار المحالين على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأخرى بسبب فقدان حاسة البصر لديهم تماماً (كفيف) أو الإصابة بإعاقة دائمة للأطراف العلوية بما يمنعهم من قيادة السيارة شريطة أن تكون كلتاهما نتيجة أداء الواجب الرسمي.
ويتضمن القرار الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات ولمرة واحدة فقط وضمن الشروط المبينة كما يلي:
- ان لا يكون المتقاعد الموصوف أعلاه قد استفاد من إعفاء جمركي آخر وأن يبرز توصية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تفيد بأن إصابته كانت أثناء أداءه الواجب الرسمي وعلى ان يرفق الوثائق الثبوتية وهي، صورة عن قرار الإحالة على التقاعد مصدق حسب الأصول من الجهة المعنية بإصداره، وتقرير طبي حديث صادر عن الخدمات الطبية الملكية يوضح حالته الصحية بالتفصيل مرفق به صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن شهادة الإخراج من الخدمة العسكرية مصدقة حسب الأصول من الجهة المعنية بإصدارها، وبرقية حوادث للمصابين أثناء الوظيفة الرسمية مصدقة من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
- وعلى ان لاتزيد سعة المحرك السيارة المطلوب إعفائها عن (1800 سي سي)، وتعفى السيارة من رسوم التسجيل والترخيص المقررة للمرة الأولى فقط على أن تخضع بعدها لرسوم الترخيص السنوية، ويسمح للمتقاعد المستفيد التصرف بالإعفاء الممنوح له من حيث البيع والتوريث وفقاً للآلية المتبعة لدى دائرة الجمارك بخصوص الضباط المتقاعدين.