أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

النواب يمنع الحزبي من عضوية المحكمة الدستورية ويسمح لعضو مجلس الأمة

رفض مجلس النواب في جلسته صباح الأربعاء مقترحا نيابيا يسمح للحزبيين بأن يكونوا أعضاء في المحكمة الدستورية، فيما ترك الباب مفتوحا أمام النواب والأعيان ل



16-05-2012 03:01 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
رفض مجلس النواب في جلسته صباح الأربعاء مقترحا نيابيا يسمح للحزبيين بأن يكونوا أعضاء في المحكمة الدستورية، فيما ترك الباب مفتوحا أمام النواب والأعيان ليكونوا أعضاء في المحكمة

وجاء الاقتراح من النائب وفاء بني مصطفى بشطب العبارة التي تمنع عضو المحكمة الدستوية من الانتساب للأحزاب في الفقرة (أ) من المادة الثامنة، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة تمكن من إقناع النواب بضرورة إبعاد الشبهات “السياسية” عن المحكمة

كما رفض المجلس في ذات المادة مقترحا، من النواب وصفي الرواشدة، عبد الرحمن الحناقطة وصلاح صبرة يقضي بمنع النواب والأعيان أن يكونوا أعضاء في المحكمة، ليوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة واللجنة القانونية

وتنص الفقرة (أ) من المادة الثامنة على: “على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له ان يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو إشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب”.

فيما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على: “يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية”.

وفشل اقتراح للنائب رعد بن طريف لتعديل المادة الثامنة عشرة سعى من خلاله “إلزام المحكمة الدستورية بإصدار تفسير النصوص الدستورية عندما يطلب منها ذلك خلال مدة أقصاها شهرين”، وبقي النص كما جاء من اللجنة القانونية “للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية”.

وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، كما جاء في نص المادة (60) من الدستور.

وحدد المجلس مدة أربعة شهور للمحكمة الدستورية للبت بالطعن المقدم أليها في دستورية القوانين

وأقر المجلس حتى المادة (23) من مشروع القانون من أصل (38) مادة، على أن يستكمل النقاش في جلسة الأحد القادم بعد الاستماع إلى البيان الحكومي
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 05:11 PM