- النواب يقرون أربعة مواد من قانون المحكمة الدستورية
- النواب يقر نفاذ قانون المحكمة الدستورية بعد أربعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية
- النواب يقر قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رفض مجلس النواب بعد جدل كبير في جلسته صباح الاحد، أن يعين الملك أعضاء المحكمة الدستورية، بتنسيب من قبل السلطات الثلاث، معتبرين في التنسيب “تقييداً لصلاحيات الملك”.
وبقي نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة كما جاء من اللجنة القانونية النيابية: “يعين الملك الرئيس والأعضاء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد”
وجاء اقتراح التنسيب للملك من خلال مخالفة عضو اللجنة القانونية النائب علي الخلايلة والتي نصت أن يكون تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك بتنسيب من رئيس المجلس القضائي، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء.
وقال الخلايلة في معرض دفاعه عن مخالفته أن اقتراحه يأتي أسوة بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتي يعين أعضائها الملك بتنسيب من السلطات الثلاث، مشيرا إلى أن اقتراحه لا ينتقص من صلاحيات الملك وإنما “كي لا يكون التنسيب مقتصرا على الحكومة”.
مخالفة النائب علي الخلايلة واجهت رفضاً دستوريا كبيرا تحت القبة، بدأها النائب بسام حدادين الذي بين أنه “لا يجوز وضع قيد على الملك وخصوصا أن المادة 58 من الدستور واضحة بأن الملك يعين أعضاء المحكمة دون تنسيب”.
وتنص المادة (58) من الدستور على: “تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك”.
ووافق عدد كبير من النواب مداخلة حدادين بما فيهم وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة، مؤكدين أن النص القانوني يجب أن يطابق النص الدستوري.
وورغم الخلاف النيابي الكبير، أقر المجلس المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على الإعمال بقانون المحكمة الدستورية بعد مرور (120) يوما على نشره في الجريد الرسمية
واعتبر نواب أن مدة الأربعة شهور طويلة جدا، حيث علق النائب محمد زريقات بأن الملك طالب النواب في لقائهم بالتعجيل في إقرار التشريعات الاصلاحية وخصوصا قانوني الانتخاب والمحكمة الدستورية.
وورجحت كفة التيار النيابي الذي رأى أن مدة الأربعة شهور مدة طبيعية لتجهيز ما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية.
وحدد المجلس بموجب احكام المادة الرابعة من القانون مهام المحكمة الدستورية بـ: 1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 2- تفسير نصوص الدستور.
وأقر المجلس استقلالية المحكمة الدستورية كهيئة قضايئة مستقلة قائمة بذاتها وكشخصية اعتبارية، ونصت المادة (3) من مشروع القانون على: “تنشأ في المملكة محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويكون مقرها في العاصمة”.
أما الفقرة (ب) من ذات المادة، فنصت على: “تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني”.
وكان مجلس النواب أقر في بداية الجلسة مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012 والذي أنشأ بموجبه صندوق تكافل اجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.