أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

شركات التأمين تعجز عن محاربة الحوادث المفتعلة

تعبيرية الإصلاح نيوز- يبدو أن محاولات شركات التأمين بالحد من الحوادث المفتعلة من خلال سن القوانين الأنظمة الجديدة، لم تجدي نفعا، حيث أن شركة التأمين



29-04-2012 04:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
تامينتعبيرية


الإصلاح نيوز- يبدو أن محاولات شركات التأمين بالحد من الحوادث المفتعلة من خلال سن القوانين الأنظمة الجديدة، لم تجدي نفعا، حيث أن شركة التأمين ملزمة من خلال النظام الجديد بإعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، عن طريق،دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا بعد الاتفاق معه على قيمة التعويض المستحق، أو،اصلاح تلك الاضرار واستبدال القطع الواجب استبدالها بما يضمن،اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة، أو،تعويض المتضرر بما يعادل القيمة السوقية للمركبة.

كما ينص النظام كما جاء في البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين، انه في حال وقع اختلاف بين المتضرر،وشركة التامين على قمية الاضرار او على القطع الواجب استبدالها او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها ، احالة الموضوع الى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الاضرار ومبلغ التعويض او القطع الواجب استبدالها او تقييم حالة المركبة بعد عملية اصلاحها حسب مقتضى الحال ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد اتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد اتعابه من قبل المدير العام او من يفوضه بذلك، على أن تلتزم الشركة بتزويد مسوي الخسائر بكافة الوثائق والفواتير التي تثبت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها.

وتاليا نص البيان الذي وصل “الإصلاح” نسخة عنه:

مشروع

قرار رقم () لسنة 2012

قرار اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات

صادر عن مدير عام هيئة التامين بالوكالة بتاريخ 2012

استنادا لاحكام المادة (5) من تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات رقم (24) لسنة 2010 الصادرة من مجلس ادارة هيئة التامين بالاستناد لاحكام الفقة (أ) من المادة (19) من نظام التامين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 اقرر مايلي :-

اولا : تلتزم شركة التأمين باعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وللشركة الحق في الخيار بتطبيق اي مما يلي : -

أ‌- دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا بعد الاتفاق معه على قيمة التعويض المستحق وذلك وفقا للاسعار والاجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث .

ب – اصلاح تلك الاضرار واستبدال القطع الواجب استبدالها بما يضمن

اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وذلك بعد الاتفاق مع

المتضرر على ذلك وعلى ان يتم تزويده قبل اصلاح المركبة المتضررة بتعهد

خطي يفيد بالتزام الشركة بذلك .

ج- تعويض المتضرر بما يعادل القيمة السوقية للمركبة وذلك بعد الاتفاق معه على ذلك اذا تبين للشركة ان كلفة اصلاح المركبة المتضررة او كلفة التعويض النقدي تزيد عن (75%) من قيمتها السوقية وقت وقوع الحادث،ويكون للشركة الحق في التصرف بحطام المركبة .

ثانيا : يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض او من يقوم مقامه او اي مدير في الشركة او اي موظف فيها او اي من اقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي تعامل او تعاقد مع الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة المتضررة والجهة التي سيتم شراء قطع المركبة المتضررة منها ، ويستثنى منها وكالات السيارات .

ثالثا :أ- اذا قامت الشركة بدفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا فتكون مدة بدل فوات المنفعة الفترة المقدرة التي تحتاجها المركبة المتضررة للاصلاح واعادتها الى ما كانت عليه قبل الحادث بالاتفاق مع المتضرر .

ب – اذا قامت الشركة باصلاح الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث فتكون مدة بدل فوات المنفعة الفترة من مراجعة المتضرر لشركة التامين ولحين اصلاح المركبة .

ج – لغايات تطبيق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، تحدد مسؤولية شركة التامين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب فئتها وفقا للمبالغ المقطوعة المحددة في الجدول التالي:-

Scan11،رابعا : أ- اذا قامت الشركة باصلاح الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث تكون مسؤوليتها في التعويض عن بدل نقصان القيمة عند تضرر الاجزاء الثابتة من المركبة كنسبة من القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث وحسب الجدول التالي: -

،Scan10001
ب – اذا قامت الشركة بدفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل اصلاحها ويكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الاصلاح، وبحيث يكون حدد مسؤولية الشركة في التعويض عن بدل نقصان القيمة هو (10%) من القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث .

ج – يشترط في جميع الاحوال ان لايكون المتضرر قد حصل سابقا على تعويض عن بدل نقصان قيمة المركبة ذاتها من نفس الشركة او من شركة تامين اخرى عن الجزء المتضرر نفسه المطلوب التعويض عنها ويقع عبء اثبات ذلك على الشركة .

خامسا : اذا قامت الشركة باصلاح المركبة المتضررة من خلال استبدال القطع المتضررة تطبق الاسس التالية :-

أ‌- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها سنة واحدة او اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة .

ب‌- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها اكثر من سنة واحدة ولغاية ثلاث سنوات جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة على ان يخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها بواقع (6%) عن كل سنة او بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة او بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة ويكون الخيار في ذلك للمتضرر.

ج- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها اكثر من ثلان سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة لقطع الجهة الصانعة المركبة المتضررة او بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة ويكون الخيار في ذلك للمتضرر .

د – تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها اكثر من عشر سنوات بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة .

ه- عند عدم توفر القطع التبديلية المشار اليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذا البند، يتم استبدالها بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة وبخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها بواقع (6%) عن كل سنة وبحد اقصى (36 %) .

و- للشركة الحق في ان تطلب من المتضرر اعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع اخرى مكانها ولها حق التصرف بها .

ز- تلتزم الشركة بتحرير طلب شراء للقطع التبديلية الواردة اعلاه على ان يتضمن الطلب رقم المركبة المتضررة ونوع القطع التبديليلة ومنشاها على ان تقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه في حال طلبه .

ح – تلتزم الشركة بتحرير امر اصلاح للمركبة المتضررة تحديد طبيعة القطع المتضررة للمركبة المراد اصلاحها والقطع المراد استبدالها على ان تقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه في حال طلبه .

ط- لا يجوز للشركة ان تتعامل مع اي كراج غير معتمد من قبل نقابة اصحاب المهن الميكانيكية كما تلتزم الشركة بابرام عقود مع كافة الكراجات المعتمدة لديها والمسجلة لدى نقابة اصحاب المهن الميكانيكية على ان تقوم الشركة بالاحتفاظ بنسخة منها .

ي- تلتزم الشركة باعتماد شبكة كراجات موزعة تغطي كافة انحاء المملكة .

ك – يتم الاتفاق بين المتضرر وشركة التامين على اختيار احد الكراجات المعتمدة من قبل الشركة لاعادة المركبة الى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث مع احتفاظ المتضرر بحقه بالاعتراض على القطع الواجب استبدالها و/او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها .

سادسا : أ – في جميع الاحوال يجوز للمتضرر في حال الاختلاف مع شركة التامين على قمية الاضرار او على القطع الواجب استبدالها او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها ، احالة الموضوع الى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الاضرار ومبلغ التعويض او القطع الواجب استبدالها او تقييم حالة المركبة بعد عملية اصلاحها حسب مقتضى الحال ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد اتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد اتعابه من قبل المدير العام او من يفوضه بذلك .

ب – تلتزم الشركة بتزويد مسوي الخسائر بكافة الوثائق والفواتير التي تثبت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها ، او في حال وجود خلاف على عملية الاصلاح او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها .

سابعا : أ – على شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها اصدار بطاقة مراجعة تسلم

للمتضرر .

ب- يجب ان تحتوي بطاقة المراجعة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على

البيانات التالية كحد ادنى : -

1- اسم وعنوان المتضرر .

2- تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التامين .

3- رقم ملف الحادث لدى شركة التامين .

4- اسم الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة .

5- اسم وتوقيع موظف الشركة .

6- خاتم الشركة .

ج- يلتزم المتضرر بتزويد الشركة بنسخة عن كافة الوثائق المتعلقة بالحادث

موضوع المطالبة بما في ذلك مخطط الحادث موضوع

المطالبة والمطلوب تسويته وتمكين الشركة من الكشف الحسي

على المركبة .

د- تلتزم الشركة في حال طلب المتضرر او في حال وجود خلاف على عملية

الاصلاح بتزويده بكافة الوثائق والفواتير الرسمية الصادرة عن محلات بيع

القطع التي تم شراء القطع التبديلية لمركبته مع ضرورة ان يثبت على هذه

الفواتير الرقم الضريبي لمحل قطع السيارات والتي تثبت نوعية ومصدر القطع

المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها .

ه- عند اصلاح المركبة المتضررة واعادتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث

يتم توقيع مخالصة نهائية وابراء ذمة من قبل المتضرر وفق نموذج الخالصة

وابراء الذمة المعدين من قبل الشركة لهذه الغاية والمعتمدين من قبل الهيئة .

ثامنا : على الشركة تضمين ملف المطالبة ما يثبت بانها قامت باصلاح المركبة واعادة

الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وفقا لاحكام هذا القرار او ما

يثبت دفعها لقيمة الاضرار التي لحقت بالمركبة نقدا .

تاسعا : على شركة التامين تزويد المدير العام خلال المدة التي يحددها بالاسباب التي

حالت دون تسوية مطالبة المتضرر .

عاشرا : تطبق احكام هذا القرار على وثائق التامين المبرمة اعتبارا من تاريخ

1/5/2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويطبق كل من القرار رقم

(6) لسنة 2011 ” قرار اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي

تلحق بالمركبات ” الصادر بتاريخ 2/10/2011 والقرار رقم (5)

لسنة 2012 ” قرار معدل لقرار اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي

تلحق بالمركبات ” الصادر بتاريخ 15/3/2012 على وثائق التامين المبرمة قبل

تاريخ 1/5/2012 .

رنا طهبوب

المدير العام بالوكالة


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 10:40 PM