أكد مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ،أن صيغة مشروع قانون الانتخابات الحالي فشلت في الحصول على إجماع وطني من قبل القوى السياسية الفاعلة على الساحة الأردنية الأمر الذي يثير الشكوك سلفاً لشرعية نتائجه.
وأشار المركز في بيان له الثلاثاء طرح خلاله أهم الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، إلى أن مقترح مشروع القانون الحالي لن يمكن عملية الإصلاح السياسي من تحقيق التطور المطلوب، إضافة إلى أن مقترح المشروع “من المتوقع أن يعيد نتائج الانتخابات وقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية في المجتمع الأردني ونتائجها في انتخابات 2010 و 2007″.
وأضاف البيان بأن الحكومة الأردنية تجاهلت جميع المقترحات المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومعظم القوى الوطنية فيما يتعلق بقانون الانتخابات.
وشدد المركز على ضرورة أن يتبنى القانون عددا أكبر من المقاعد للقائمة الوطنية ولا يجوز تحديد سقف أعلى لعدد المقاعد الذي يمكن أن يفوز به الحزب، كما يجب أن تجرى الانتخابات على صعيد المحافظات على شكل قوائم لأجل تعزيز العمل الحزبي.
وتاليا نص البيان:
لقد عمل فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء على دراسة مشروع قانون الانتخابات النيابية 2012 الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، واعتمد فريق مركز الحياة على المعايير العالمية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافه والعادلة وعلى خبرته المحلية والدولية في تحليل مقترح القانون وقد خلص فريق العمل إلى جملة من الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون:
أولا: إن صيغة مشروع القانون الحالي فشلت في الحصول على إجماع وطني من قبل القوى السياسية الفاعلة على الساحة الأردنية الأمر الذي يثير الشكوك سلفاً لشرعية نتائجه.
ثانياً: إن مقترح مشروع القانون الحالي لن يمكن عملية الإصلاح السياسي من تحقيق التطور المطلوب، حيث يشكل قانون الانتخابات البرلمانية ركناً أساسياً في عملية الإصلاح السياسي، كما سيعيق المقترح من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نيابي يحظى بالشرعية والدعم من قبل جميع القوى السياسية والاجتماعية.
ثالثاً: إن مقترح مشروع القانون بصيغته الحالية من المتوقع أن يعيد نتائج الانتخابات وقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية في المجتمع الأردني ونتائجها في انتخابات 2010 و 2007 الأمر الذي ترفضه معظم القوى السياسية والاجتماعية.
رابعا: تجاهلت الحكومة الأردنية جميع المقترحات المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومعظم القوى الوطنية فيما يتعلق بقانون الانتخابات، ما يعد أمراً، منافيا لحالة التحول الديمقراطي التي يفترض أن يعيشها الأردن في هذه الفترة ويترتب على ذلك نتائج وآثار سلبية على عملية الاصلاح السياسي الداخلي وعلى سمعة الأردن.
خامسا: يجب أن يتبنى القانون عدد اكبر من المقاعد للقائمه الوطنية ولا يجوز تحديد سقف اعلى لعدد المقاعد الذي يمكن ان يفوز به الحزب ويجب ان تجرى الانتخابات على صعيد المحافظات على شكل قوائم لاجل تعزيز العمل الحزبي.
سادسا: حمل مقترح القانون جملة من القضايا التي يجب العمل على تعديلها وتطويرها أملاً بالوصول إلى الحد المعقول من درجة الرضى حيال القانون، وأبرز الملاحظات والقضايا هي:
1.،،،،،،،، إن مقترح قانون الانتخابات النيابية 2012 لا يوفر هيكلاً عادلاً يضمن تمثيلا مناسبا للدوائر الانتخابية، وأبقى القانون على معظم القرارات فيما يخص حجم الدوائر الانتخابية والأماكن التي يسمح بالترشح فيها على مقاعد الكوتا النسائية تحدد ضمن اجراءات وتعليمات غير محددة ومعلومة كما كانت في الماضي.
2.،،،،،،،، لا يقدم مشروع القانون أية معايير لتسوية حدود الدوائر الانتخابية (المادة وابقى مقترح القانون هذا، الاختصاص من خلال “التعليمات الصادرة” دون تحديد المؤسسة أو الجهة المؤهلة لإصدار هذه التعليمات ودون تحديد الأسس التي ستصدر بناء عليها هذه التعليمات.
3.،،،،،،،، يفرض مشروع القانون الكثير من القيود على عملية الاقتراع العام أو حق الانتخاب (المادة3) من مثل حرمان المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، أو المحجور عليه لأي سبب آخر، من ممارسة حق الانتخاب.
4.،،،،،،،، يفرض مشروع القانون الكثير من القيود على أهلية الترشح للانتخابات البرلمانية (المادة 10-11)، الإفلاس والحجر وامتلاك الأسهم وغيرها من المعايير التي تمنع الترشح.
5.،،،،،،،، اشتراط مبلغ خمسائة دينار رسوم تسجيل المرشحين والتي من الممكن أن، تكون عائقا للترشح أمام النساء والفقراء (الماده 12) .
6.،،،،،،،، لم يوضح مشروع القانون آليات محددة لتنظم عمل وسائل الاعلام خلال الانتخابات ولم يحدد سقوف واضحه للتمويل والانفاق فيما يخص المرشحين.
7.،،،،،،،، لم يتطرق مشروع القانون لعملية المراقبة المستقلة للانتخابات من قبل جهات مستقلة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني.
8.،،،،،،،، المقاعد التعويضية (المادة 8 و 53) للمناطق التي كانت في السابق مناطق منفصلة في العام، 2010 و من ثم دُمِجت في العام، 2012 لتصبح مناطق جديدة وكبيرة قد يؤدي إلى تقليل من فرص قائمة الحزب بالحصول على عدد مقاعد أكبر في البرلمان.
9.،،،،،،،، فيما يتعلق بقضايا تسجيل القوائم الحزبية (المادة 16)، يسمح للأحزاب المسجلة فقط أن تشارك وتترشح للقوائم الحزبية ويجب على المرشح أن يكون منتميا للحزب منذ مدة لا تقل عن سنة وهذا الأمر يشكل عائقا للأحزاب الناشئة والجديدة من المشاركة في الانتخابات القادمة.
10.،،،،،، تنافس الأحزاب السياسية على 5 مقاعد من أصل 15 مقعدا حيث يسمح لها بالفوز بما لا يزيد عن 5 مقاعد من أصل 15 مقعدا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يعد إجراءاً، لم يسبق له مثيل في العالم وفي الدول التي تسعى إلى تعزيز العمل الديمقر اطي (المواد 16 و52).
11.،،،،،، يعطي مشروع القانون ( المواد 16 و18 ) صلاحيات للأمناء العامين للأحزاب السياسية بتحديد ترتيب المرشحين وإزالة المرشحين من القوائم المسجلة، وهو أمر يتعارض مع أحكام الديمقراطية داخل الحزب في مسودة قانون الأحزاب السياسية .
12.،،،،،، اذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يفوز أولئك المرشحين بالتزكية وهنا يجب التأكيد على أهمية أن تعقد العملية الانتخابية على اية حال فللناخبين الحق في التصويت اذا ارادو ذلك (الماده 19).
13.،،،،،، يجوز بقرار من الهئية المستقلة للانتخابات أو من تفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية للمدة التي تراها مناسبة إذا تبين وجود ضرورة لذلك، (المادة32)، من الممكن أن تسمح هكذا صلاحيات لتلاعب محتمل حيث أنه من الممكن أن يصوت الناخبين في مركز اقتراع بينما مركز اقتراع آخر سيكون مغلقا وقد شرع بعد الأصوات.
14.،،،،،، لم يحدد مشروع القانون أي معايير لتحديد مقاعد الشيشان والشركس و المسيحيين (المادة 4).
15.،،،،،، إن اعتماد صوتين لكل ناخب في الدوائر المحلية كما ورد في المادة (8) من القانون قرار غير عادل، ففي حين أن بعض الناخبين سيمتلك صوتين لمقعدين برلمانيين سيمتلك البعض الآخر صوتين لخمس مقاعد برلمانية.
16.،،،،،، يجب أن يكون استخدام الحبر المخصص لأصابع الناخبين في المادة (39) محددا بشكل أدق وملزم استخدامه خلال عملية الاقتراع.
17.،،،،،، يجب أن تحدد بشكل واضح ودقيق آلية استخدام الوسائل الالكترونية التي جاءت على ذكرها المادة (39) من مشروع القانون لضمان الشفافية والعدالة بين المرشحين.
18.،،،،،، ورد في الماده (45) من مشروع القانون أنه إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة (3 بالمئة) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى، فلذا يجب أن يتم التحقيق، في حال اختلف في عدد اوراق التصويت حتى ولو ورقة واحدة وليس الإلغاء مباشرة، كما أن نسبة الـ3% تعتبر نسبة كبيرة.
19.،،،،،، حسب الماده (22) والماده (23) من مشروع القانون يحظر على المرشح التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية ويجب على، وسائل الدعاية الانتخابية أن لا تعمل على إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطني ، وفي المادة (61)، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة كل من يخالف هذه الأحكام، وهنا يجب على القانون، تحديد هذه الأحكام بشكل أدق وأوضح ويجب عدم دمج جميع هذه الجرائم مع بعضها.
20.،،،،،، أورد مشروع القانون في المادة (29) على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، بينما من الممكن اعلان هذا القرار بفترة مبكرة، حيث تشكل فترة سبعة ايام فترة قصيرة لاعلام الناخبين عن مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية وعدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز ، لذا ندعو إلى تمديد هذه الفترة واعلان المواقع بتاريخ يسبق موعد الاقتراع بـ (3 اسابيع).
21.،،،،،، حسب الماده (30)، من مشروع القانون يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية، بحيث أن هذا الاجراء قد يخلق مشاكل كبيرة ويسهل عمليات التحايل والتلاعب خصوصا مع التسجيل الالكتروني للناخبين. المادة (39)، ويجب ان تكون قوائم الناخبين ثابته لكل مركز اقتراع كما هو الحال في المعايير الدولية الصحيحه لقوائم الناخبين.
22.،،،،،، ورد في الماده (39) من القانون أن المقترع يمكن أن يقوم بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين وهذا الأمر يجعل بطاقة الانتخاب وتعليمات الانتخاب غير مناسبة، وتبقي احتمالات العودة لبطاقة الانتخاب التي استخدمت في الأعوام السابقة، وهو أمر ينافي اجراء انتخابات نزيهه وشفافة، حيث يجب أن تكون بطاقه الاقتراع تحوي اسماء ورموز وصور المرشحين ويقوم الناخب فقط بالتأشير على المرشح الذي يريد.
23.،،،،،، إن النص الوارد في المادة (40) من مشروع القانون والمتعلق بتصويت الأميين مرهق وغير ضروري ويبقى الباب مفتوحا لظاهرة التصويت الأمي التي أثرت سلبا على سرية التصويت في معظم الانتخابات البرلمانية السابقة، ويمكن الإستغناء عنه لجهة وجود بطاقة انتخاب تحوي أسماء وصور ورموز للمرشحين فيؤشر الناخب على من يريد ” آلية مستخدمة في معظم دول العالم”.
24.،،،،،، أورد القانون في المادة (48) اذا تساوت الاصوات بين اثنين أو اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز أو الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي تحدده الهيئه المستقله للانتخابات، بينما أورد في المادة (51) انه اذا تساوى عدد الاصوات بين مرشحتين اثنتين من النساء او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية، تجري اللجنة الخاصة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة وهذا أمر غير عادل.
25.،،،،،، حسب الماده (43) و (47) من، مشروع القانون تعمل لجنة الاقتراع والفرز على اعداد محضرين بعد الانتهاء من عملية التصويت ولأجل التأكد من النزاهة يجب اعداد مثل هذا المحضر قبل البدء بعملية التصويت، ويجب أن تنص المادتين السابقتين على ضرورة إبقاء نسخة من المحضر في مركز الفرز والاقتراع واعلانه للجمهور.
26.،،،،،، بحسب المادة (51) – تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس أعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة أو في احدى دوائر البادية، وعلى أن لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحد، كما هو واضح في نص القانون فإن المرأة التي تفوز بالتنافس في نفس الدائرة من الممكن أن تأخذ مقعد الكوتا ولا يوجد تعليمات واضحة في هذه الحالة حول من سيأخذ المقعد المخصص للكوتا فيما كانت امرأة أخرى أم رجل وبناء على ماذا؟
27. تعتبر انتخابات الكوتا النسائيه في المحافظات ذات الدائرة الانتخابية المفردة عبارة عن مرحلة واحدة، بينما تعتبر عملية من مرحلتين وبعدد غير متساوي من الأصوات بالنسبة للنساء اللواتي يخضن الانتخابات بالمحافظات التي تمتلك أكثر من دائرة انتخابية وهذا يعتبر أمر غير عادل، حيث يجب أن يكون النظام الانتخابي للكوتا متجانس وعادل وإن ما ورد يشكل جدلية حقيقية في الماده (51) من مشروع القانون.
28. على الرغم من زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية من 12 إلى 15 مقعد لشمول مناطق البادية بحسب المادة (51) من القانون الا أن النسبة العامة للنساء في البرلمان لم تزد كثيرا لان عدد مقاعد المجلس زادت.
29. ،لم يميز القانون بحسب المادة (67) بل وساوى في العقوبة بين الشريك والمتدخل والمحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وهناء يجب التميز بين هذه الفئات لتحقيق العدالة.
30. ،يجب أن تميز الجرائم الانتخابية (المواد 61-68) بين انواع المخالفات، بحيث يجب أن تتعامل الهيئة المستقلة للانتخابات مخالفات الحملات وتتعامل المحاكم مع الجرائم الانتخابية.
31. ،لم يورد القانون أي مواد تتعلق بعملية عد الاصوات، وتحديد الفائزين، واعلان الاسماء النهائية للفائزين بالنسبة للمقاعد الشركسية والمسيحية والشيشانية.
سابعا : بالرغم من عديد الملاحظات على مشروع القانون إلا أنه حمل عدة تطورات إيجابية منها:
1. ،للمرة الأولى على الاطلاق ستنافس القوائم الحزبية على تمثيل المقاعد النسبية.
2. ،لأول مرة تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الدور والسلطة المركزية في ادارة العملية الانتخابية.
3. ،يقدم مشروع القانون امكانية تحديث قوائم الناخبين بشكل مستمر في المستقبل.
4. ،يحق لمندوبي المرشحين تقديم الاعتراضات في نفس يوم الانتخاب.
5. ،تلتزم اللجنة الانتخابية باظهار ورقة الاقتراع لمندوبي المرشحين عند عد الاصوات.
6. ،في حال تم الابلاغ عن مشكلات من الممكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات فإن الهيئة المستقلة للانتخابات تدقق في نتائج الانتخابات البرلمانية ويحق لها أن تأمر بإعادة عملية الانتخاب أو عملية عد الاصوات.
7. من الممكن نقض نتائج الانتخابات من خلال القضاء.
8. ،تم زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية لثلاثة مقاعد اضافية لادخال دوائر البادية.