- ،أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي يطالب المواقع الإخبارية الالكترونية بضرورة استكمال إجراءات الترخيص سنداً لقانون المطبوعات والنشر يشكل قيداً على حرية الإعلام ويمهد الطريق لتمكين الحكومة وأجهزتها من السيطرة على الإعلام الالكتروني.
وقال المركز في بيان صادر عنه،“إن رد الفعل الرافض لمحاولات الحكومة بتمرير مشروع قانون للإعلام الالكتروني دفعهم إلى الطلب من ديوان تفسير القوانين لتفسير المقصود بالتسجيل في سعي محموم لإيجاد وسيلة للضغط على المواقع الالكترونية وإجبارها على الترخيص والتسجيل بعد ان رفضت الغالبية الامتثال لذلك منذ تعديل قانون المطبوعات والنشر في العام الماضي والحديث عن حزمة حوافز للمواقع التي تقوم بالتسجيل الاختياري.
وأعاد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إلى الأذهان بأن المركز كان قد حذر من تعديل قانون المطبوعات والنشر بإضافة نص التسجيل الاختياري ووصف هذا الأمر في حينه بأنه،“مصيدة“،للإعلام الالكتروني، مؤكداً أن ما حذر منه المركز حدث بصدور القرار الخاص بتفسير القوانين يوم،9/4/2012،والذي اشترط على كل المواقع استكمال إجراءات الترخيص، وإلا عوقبت بغرامة لا تقل عن،5،آلاف دينار ولا تزيد عن،10،آلاف دينار.
واعتبر منصور هذا القرار يتعارض مع التزامات الأردن بحرية الانترنت، وسابقة دولية لا مثيل لها في فرض قيود على الإعلام الالكتروني وإخضاعه لشروط الترخيص المسبق.
وقال منصور أن محاولات السلطة التنفيذية للتحكم بالإعلام الالكتروني دفعتها للتخبط التشريعي والقانوني، مذكراً بقانون أنظمة المعلومات الذي خلق أزمة في البلاد، وتبعها تعديل قانون المطبوعات والنشر العام الماضي، وخلالها جرت محاولات تمرير المادة،23،في قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن كل ذلك أيضاً بما فيه قرار محكمة التمييز الموقرة رقم،1729،بتاريخ،10/1/2010،والذي أخضع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات خلق إشكاليات قانونية في التطبيقات القضائية تبدأ بمرحلة التحقيق وتصل إلى مرحلة التقاضي.
ولمواجهة الأخطار التي تهدد صناعة الإعلام الالكتروني وحرية الإعلام قدم مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين،“ميلاد“،والتابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية سلطت الضوء على محاولات الحكومة لضبط المواقع الالكترونية قانونياً منذ عام،2007، وتبعها قراءة قانونية في قرار ديوان تفسير القوانين.
وأوضح المحامي قطيشات في مطالعته أن أولى الإشكاليات الناشئة كانت حول المحكمة المختصة في النظر في القضايا المقامة على المواقع الالكترونية،..،هل هي محكمة البداية أم محكمة الصلح، وما يترتب على ذلك من اختلاف في العقوبات؟
وسجل قطيشات ملاحظات على قرار ديوان تفسير القوانين أبرزها أن تعريف المطبوعة الصحفية في المادة،12،من قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على الإعلام الالكتروني.
وبين أن الاصرار على ترخيص ما يمكن تسميته المطبوعات الالكترونية يعني مطالبة جوجل وياهو وفيسبوك واليوتيوب وتويتر وغيرها من المواقع العالمية الالكترونية بضرورة الترخيص والتسجيل في الأردن وإلا ستطبق عليها الغرامات المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر.
وتابع قوله:،أن قرار ديوان تفسير القوانين غير قابل للتطبيق على أرض الواقع لأن المادة،13،من قانون المطبوعات والنشر تشترط لمنح الترخيص أن يتم تسجيل المطبوعة كشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني النافذ، وهذا يعني أن كل المواقع بغض النظر عن لغتها ومكانها في العالم مجبرة على التسجيل في الأردن.
ونوهت المطالعة القانونية بإشكالية لم يتعامل معها القرار وهو سؤال مفصلي ما هو المقصود بمكان طباعة وصدور الموقع الالكتروني خاصة وأن هناك جدلاً فقهياً وقانونيا وتقنياً كبيراً حول مسالة تحديد مكان صدور الموقع الالكتروني، حيث لم يراعي القرار بأن المساحة الافتراضية لانطلاق بث الموقع الإخباري ليست من الأردن وتملكها شركات دولية لها مساحات على شبكة المعلومات الدولية،“الانترنت“.
وعارضت المطالعة التي قدمها قطيشات اعتبار المواقع الالكترونية شخصية اعتبارية وهي ليست كذلك سنداً للمادة،50،من القانون المدني والذي يعتبرها إحدى الخدمات التي يقدمها الانترنت.
للاطلاع على المطالعة القانونية: