- الإبقاء على عدد مقاعد النواب..
- صوتان للدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية..
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ليصار إلى إرساله إلى مجلس النواب يوم ،الأحد.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن قانون الانتخابات سيحدد موعده لاحقا.
وأشار المجالي أن ملامح القانون العامة تضمنت الابقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وبعدد 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار لدمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا .
وقرر المجلس زيادة عدد مقاعد الكوتا للمراة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على أن يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على أساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.
كما قرر المجلس تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على أن لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل الـ 15 مقعدا مما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات أو أكثر، وتوزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالتراتب وفق نسبة الاصوات تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.
أما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع القانون أنه إذا أصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبناءه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة الحزبية او الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
وقرر المجلس أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الاقتراع صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.
وفيما يختص بنزاهة الانتخابات فقد نصت أحكام القانون على ضرورة إعادة إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات وتحت إشراف الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، على أن يكون التسجيل الأولي بحسب مكان الإقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الأصلية في التسجيل ببلداتهم الأصلية خارج مكان سكنهم وفق إجراءات واضحة ومقيدة، كما يمنح مشروع القانون المسيحيين والشركس والشيشان التسجيل بدوائر أخرى خلاف مكان إقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم إذا لم يتوفر في دائرتهم الأصلية.
كما تقرر إصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على أن يتم التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الأحوال المدنية وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين وبتطابقهم معا وللهيئة المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر اذا ارتأت ذلك.
وورد في أحكام القانون أن على كل شخص يدعي الامية أن يحلف اليمين أمام لجنة الاقتراع ويختار من يريد أن ينتخب بالتأشير على الصورة وبدون ذكر الاسم جهرا.
كذلك أقر القانون أن يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل في أي جريمة انتخابية بعقوبة الفاعل الأصلي، واعتبار رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ورؤساء واعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط أي من جرائم الانتخاب وملاحقتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.