أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

النائب السردية: تسجل ملاحظاتها على مسودة قانون الأحزاب

سجلت النائب ميسر السردية ملاحظات حول مسودة قانون الأحزاب السياسية لعام 2012، مؤكدة ضرورة أن تكون تبعية الأحزاب إلى الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب، وفقا



06-04-2012 11:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
سجلت النائب ميسر السردية ملاحظات حول مسودة قانون الأحزاب السياسية لعام 2012، مؤكدة ضرورة أن تكون تبعية الأحزاب إلى الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب، وفقا لمقترحات لجنة الحوار الوطني.

واعتبرت السردية أن بقاء مرجعية الأحزاب لوزارة الداخلية، بحسب المادة الثانية من مسودة القانون، يمثل بقاء لنفس العقلية الأمنية.

واقترحت إضافة بندا على المادة الثالثة، تنص على حق الحزب ذي الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة ورئاستها.

وأشارت السردية في ملاحظاتها إلى أن بقاء مادة تتعلق بالعقوبات، إنما هو تعد على قانون العقوبات وتقييد كبير لأعضاء الأحزاب.

وتاليا نص ملاحظات النائب السردية:

- ، ، ، المادة 2: نفس العقلية الأمنية، الأصل أن تكون تبعية الأحزاب إلى الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب حسب مقترحات لجنة الحوار الوطني.

- ، ، ، الأصل أن يوضع في التعريف الهدف الرئيس للأحزاب وهو الاهتمام بالرقابة على سلطة الحكومة والسعي للوصول إلى تشكيل الحكومات أو التأثير على قراراتها، وكذلك المساهمة في تقديم التوعية السياسية للمواطنين.

- ، ، ، المادة 3: (اقتراح اضافة البند ج) يحق للحزب ذي الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة ورئاستها.

- ، ، ، المادة 5: يجب حذف هذه الفقرات، لأن الدستور منح الحق للأردنيين بتأليف الأحزاب دون قيد أو شرط، فعلى أي أساس تم وضع هذه الفقرات.

- ، ، ، المادة 9 فقرة 3: يجب أن تكون الوثائق سارية المفعول، وهل أحد المؤسسين هو جهة مخولة للتصديق على البطاقات؟

- ، ، ، المادة 11 أ: وفق أحكام هذا القانون، وإلا أصبح الأمر خاضعا للمزاج الشخصي لأمين سر اللجنة.

- ، ، ، المادة 16 ب: نص حضاري وديمقراطي.

- ، ، ، المادة 18: يجب إضافة كلمة (أو شخص) بعد كلمة جهة، وحيث أن هذه العقوبة غير منصوص عليها هنا فينطبق بشأنها العقوبة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

- ، ، ، المادة 27: الأصل بموجب قانون وليس نظام حتى لا تتحكم الحكومة بإجراءات الصرف وسياساتها، وإنما يتم ذلك بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب.

- ، ، ، المادة 29 ج: اقتراح إلغاء الفقرة لعدم قانونيتها ولتقييدها للأحزاب ولأن فيها إمكانية التعسف من قبل اللجنة.

- ، ، ، المادة 31 أ: وما دخل القضاء طالما أن القرار النهائي للحزب تم وفق أحكام النظام الأساسي له، هذا إقحام للقضاء.

- ، ، ، المادة 32 أ 1: الأصل عدم وجود مادة للعقوبات لأن هذا تعد على قانون العقوبات وتقييد كبير لأعضاء الأحزاب، يجب إضافة (علما يقينا) بعد فقرة أو علم بذلك.

- ، ، ، المادة 23 ب 3: يجب إضافة (علما يقينا) بعد فقرة أو علم بذلك.
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 05:45 AM