أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

دراسة تعرض لعيوب بدل المثل بقانون المالكين والمستأجرين

الاصلاح نيوز- اعدت جمعية حماية المستأجرين دراسة وضحت فيها ما اسمته عيوبا في بدل المثل الذي نص عليه قانون المالكين والمستاجرين الجديد. وقالت الجمعية في



04-04-2012 12:35 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
الاصلاح نيوز- اعدت جمعية حماية المستأجرين دراسة وضحت فيها ما اسمته عيوبا في بدل المثل الذي نص عليه قانون المالكين والمستاجرين الجديد.68984_1_1328188942
وقالت الجمعية في الدراسة التي حصلت عليها(بترا) ان بدل المثل بالقانون لم يراع غايات المهنة في الإيجار التجاري والحالة الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة. واشارت الجمعية الى انه في حال تقدير أجر المثل، ورفض المستأجر التقدير الذي أصدرته اللجان المختصة، لا يحق له الطعن في القرار أمام محاكم أعلى درجة حتى لو طعن بتقدير الخبراء أمام القاضي وطلب تعيين لجان أخرى.
وبينت ان الحكم في تقدير أجر المثل وفق القانون يجب أن يكون بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ما يشكل مخالفة للدستور وقانون أصول المحاكمات المدنية، لإن من حق المواطن الدفاع عن نفسه أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث. وقالت الجمعية في الدراسة مع أن المشرع نص في القانون أنه يحق لإي من الأطراف مالك أو مستأجر في حالة عدم الإتفاق على الاجرة الجديدة التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة التي يقع العقار ضمن دائرتها لتحديد بدل أجر المثل، إلا أن الطلبات في المحكمة حولت إلى دعاوى لتحديد بدل أجر المثل ما سيكلف المستأجرين اعباء مالية اضافية.
واشارت دراسة الجمعية الى انه عند تقدير بدل المثل لم يتم الإستئناس بضريبة الدخل والمبيعات وعمر البناء المؤجر والتأكد من إستمرارية التاجر المستأجر الجار للمحل التجاري الذي يراد تقدير أجر المثل له، فهنالك محلات تؤجر لمدة قصيرة يجب ألا يؤخذ بأجورها كأجر مثل خصوصآ أن مستأجريها لم يدفعوا خلوات عند الإستئجار، ومحلات تؤجر لمدد طويلة بأجر عال ولكن بشرط ديمومة المستأجر بإشغال المأجور أو بدفع الأجرة.
وقالت ان بدل المثل ساوى بين التاجر الذي له فترة طويلة بالمحل التجاري وله شهرة ودفع (خلوات) باهظة بالماضي بآخر مبتدئ لكنه يدفع إيجار عال ممكن أن يخلي المأجور بأي لحظة.
وطالبت الجمعية في الدراسة بوضع نسب مئوية محددة وعادلة للزيادة على الأجور للعقود ما قبل 31-8-2000 تحسب من آخر أجرة دفعها المستأجر عام 2000، وإلغاء المادة 5/أ/2 المتعلقة بأجر المثل.
وطالبت كذلك بإلغاء المادة 7 بفقرتيها( أ)و (ب) في القانون رقم 22/2011 والعودة للنص الأصلي في القانون رقم 17/2009.
واكدت الجمعية في دراستها اهمية تعديل المادة 19 من القانون الجديد التي تنص على إعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا، لإنها تحرم المستأجر المدين من حقه باستدعائه للمحكمة والدفاع عن نفسه. (بترا)

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 02:27 AM