أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

بدء مناقشة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة..غداً

الاصلاح نيوز- تباشر لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن ا



02-04-2012 06:11 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
الاصلاح نيوز- تباشر لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن الانديةde0b9aae0613ed2bb499670f41a7834276669478 الشبابية والاعلام الرياضي .
وتالياً نص مشروع القانون:
،مشروع قانون رقم (،،) لسنة 2012
قانون رعاية الشباب والرياضة
،المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
،المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:،وزارة الشباب والرياضة.
الوزير:،وزير الشباب والرياضة.
النادي:،هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزير لممارسة أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وفقاً لنظامه الداخلي المعتمد من الوزارة.
الهيئة الشبابية:،هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزير لممارسة أنشطة شبابية مختلفة وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزارة.
المركز:،مركز إعداد القيادات الشبابية.
الجمعية:،جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الصندوق:،الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
،المادة (3):
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ. تنشئة شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته واع لموروثها الحضاري وقيمها، متحل بالمسؤولية والسلوك القويم، قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة.
ب. تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
ج. تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية الذهنية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي.
د. تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الترويحية بقصد المحافظة على الصحة وتنمية اللياقة البدنية والذهنية وتهذيب النفس.
ه. تعزيز منظومة الأخلاق وترسيخ مفهومها.
و. تعميق روابط الشباب المغتربين بوطنهم.
،المادة (4):
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها بقصد توحيد جهودها واستغلال إمكاناتها المختلفة.
ب. ترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها.
ج. إنشاء المراكز الشبابية والإشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.
د. الإسهام في رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم وإتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الشبابية.
ه. إعداد القيادات الشبابية ودعم الشباب المبدعين والموهوبين وتطبيق الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية قدراتهم.
و. تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، الرسمية منها والأهلية، وتنظيم التبادل الشبابي.
ز. اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب.
ح. تشكيل اللجان التي تراها ضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها.
،المادة (5):
أ. تتمتع الأندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها.
ب. تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بتأسيس الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها وترخيصها وإدارتها وحلها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ج. تعتبر الأندية والهيئات الشبابية المسجلة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة ومرخصة وفق أحكامه.
،المادة (6):
أ. يؤسس في الوزارة مركز يسمى (مركز إعداد القيادات الشبابية) يتولى المهام التالية:
1. إعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقاً للسياسة التي تضعها الوزارة.
2. عقد الندوات والدورات التدريبية.
3. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقضايا الشبابية.
4. تأهيل المدربين الرياضيين وتصنيفهم وترقيتهم.
ب-1- تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 وتؤول إليها جميع موجودات المركز وحقوقه وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
2. ينقل إلى الوزارة موظفو المركز ومستخدموه وتعتبر خدماتهم في الوزارة استمراراً لخدماتهم السابقة.
،المادة (7):
أ. تنشأ في المملكة جمعية أهلية تسمى (جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ب. يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها إنشاء فروع ومكاتب في سائر أنحاء المملكة.
ج. تعمل الوزارة على دعم الجمعية وتزويدها بحاجاتها من الخبرات وتعتبر مرجعاً لها في سائر شؤونها.
د. تعتبر الجمعية المنشأة بموجب أحكام هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤسسة بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 وتؤول جميع موجوداتها وحقوقها إلى الجمعية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها، كما ينقل إليها جميع الموظفين والمستخدمين وتعتبر خدماتهم في الجمعية المنشأة بموجب هذه المادة استمراراً لخدماتهم السابقة.
،المادة (8):
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
أ. وضع فلسفة حركة الكشافة والمرشدات في المملكة والسياسة العامة لها والعمل على تنفيذها.
ب. الإشراف الفني على الأنشطة الكشفية والإرشادية في القطاعات الكشفية وتنظيم الأنشطة الخاصة بالجمعية.
ج. أي مهام أخرى تنص عليها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو تكلفها بها الوزارة تتعلق بالكشافة والمرشدات.
،المادة (9):
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتشكيل الهيئة العامة للجمعية ومجلس إدارتها وأمانتها العامة والقطاعات والمجموعات المسجلة فيها والأقسام واللجان الفنية والمفوضيات والهيئات التابعة لها وسائر أمورها الفنية والإدارية والمالية بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
،المادة (10):
أ. ينشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله أمام المحاكم المحامي العام المدني.
ب. يتولى الصندوق المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها الوزارة لهذه الغاية.
ج. يرتبط الصندوق بالوزير ويقوم بتمثيله أمام الجهات الرسمية والأهلية.
د. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بأنظمة صادرة لهذه الغاية.
ه. يعتبر الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 وتؤول جميع موجوداته وحقوقه إلى الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه، كما ينقل إليه جميع الموظفين والمستخدمين وتعتبر خدماتهم في الصندوق المنشأ بموجب هذه المادة استمراراً لخدماتهم السابقة.
،المادة (11):
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
أ. ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ب. الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج. ما يرصد له في الموازنة العامة.
،المادة (12):
يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
،المادة (13):
يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تورد حصيلة هذا البدل إلى حساب الخزانة العامة للدولة.
،المادة (14):
اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون:
أ. تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى للشاب وتؤول إليها جميع موجوداته وحقوقه ومرافقه ومنشآته بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز وبيوت الشباب والمعسكرات الشبابية وتتحمل الوزارة جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب. ينقل إلى الوزارة الموظفون والمستخدمون في المجلس الأعلى للشباب، وتعتبر خدماتهم في الوزارة استمرار لخدماتهم السابقة.
،المادة (15):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
،المادة (16):
يلغى قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات النافذة المفعول بمقتضاه سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
،المادة (17):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 09:14 AM