حول النائب وصفي الرواشدة في جلسة الثلاثاء سؤاله حول شركة الفوسفات إلى استجواب، لعدم اقتناعه بجواب الحكومة على سؤاله
وكان الرواشدة قدم سؤاله للحكومة قبل أن يتم فتح ملف شركة الفوسفات ويناقش في مجلس النواب
وتسائل الرواشدة في استجوابه الذي سيناقش في جلسة لاحقة حول دستورية اتفاقية خصخصة الفوسفات وخصوصا في المادتين (33) و (117) من الدستور.
وتنص المادة (33) من الدستور على “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة”، فيما تنص المادة (117) على أنه، كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصادق عليها بقانون”
وطالب الرواشدة الحكومة ان تبرز، ملكية بروناي لشركة كاميل وتزويد المجلس بها.
واستكمل النواب مناقشة الاسئلة النيابية في الجلسة التي رفعت لفقدان النصاب القانوني، حيث حولت عدد من الاسئلة إلى استجوابات
ولم يكتف النائب جميل النمري بإجابة الحكومة حول سؤاله المتعلق بشركة موارد، متسائلا عن وجود صفقة بين الحكومة ومدير الشركة أكرم أبو حمدان بدفع، مبلغ مالي مقابل الافراج عنه.
فيما اكتفى النائب عبد الرحمن الحناقطة بإجابة الحكومة حول سؤاله المتعلق أيضا بشركة موارد ليقول ساخراً “شركة موارد لا يوجد فيها شيء ولا عليها شيء ووضعها تمام”.
من جانبه، حول النائب برجس الازايدة سؤاله المتعلق بتعيين موظفين بدائرة الجمارك العامة لاستجواب، معتبرا نفي الحكومة لتعيين موظفين غير صحيح وأن لديه ما يثبت أنه تم تعيين ثلاثة موظفين في الدائرة رغم إعلان الحكومة وقف التعيينات
وكان النواب في بداية الجلسة حولوا ملف التحقيق المتعلق بتدقيق سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن/ القطرانة إلى الحكومة.
فيما أحال النواب المادتين 67 و94 من الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور، ?صدار فتوى بشأنهما.
وتنص المادة (67) من الدستور في فقرتها الثانية والمطلوب تفسيرها على أنه “تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء”.
ويأتي هذا الطلب بعد الخلاف الذي دار الاسبوع الماضي في مناقشة مشروع قانون البلديات المعدل حول إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية فيما إذا كانت وجوباً أم جوازا للحكومة.
ويرى نواب أن النص الدستوري يوجب إشرف الهيئة المستقلة على أي انتخابات يقررها مجلس الوزراء، في حين تفسر الحكومة وعدد آخر من النواب النص على أنه جوازي وليس إلزاميا للحكومة
أما المادة الـ94 فتتعلق بالقوانين المؤقتة، وتنص على “ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس ا?مة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعادلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك ا?علان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة”.
ويطلب نواب تفسير هذا النص فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة التي سيمضي عليها دورتين عاديتين متتاليتين ولم تقر حتى هذه اللحظة من مجلس ا?مة، وفيما إذا كانت تعتبر باطلة أم لا.
ويعقد مجلس النواب جلسة صباح الاربعاء لمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب