حدد القطاع التجاري يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا للإضراب وإغلاق متاجره والاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الجديد وإعادة النظر بأسعار الكهرباء.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن القطاع التجاري سينفذ هذه الفعاليات في حال لم يجد ردا سريعا على المذكرة التي سيقدمها لمجلس النواب في جلسته المقبلة وتحويلها إلى مذكرة مشروع قانون جديد، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمتابعة ذلك.
وأضاف الكباريتي خلال اجتماع عقد ،الخميس دعت له الغرفة وضم فعاليات وممثلي القطاعات والغرف التجارية بمختلف محافظات المملكة وحضره النائب محمد الحجوج، أن الغرفة ستقوم صباح يوم السبت بإنجاز المذكرة وتضمينها الأضرار التي لحقت بالتجار من المادتين الخامسة والسابعة وتقديم اقتراحات تلبي مصلحة المالكين والمستأجرين.
وتعهد النائب الحجوج خلال الاجتماع بتبني المذكرة وتحويلها إلى اقتراح لمشروع قانون جديد بعد توقيعها من عشرة نواب آخرين ورفعها للمجلس للتصويت عليها، مؤكدا أن النواب حريصون على تحقيق العدالة بين الجميع.
وأكد أن الإضراب والإغلاق سيشمل المتاجر كافة دون استثناء بما في ذلك قطاع المخابز وسيستمر طيلة ذلك اليوم وسيتخلله اعتصام في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مجلس النواب، موضحا أن القانون سيلحق ضررا كبيرا بقطاع عريض من التجار خاصة المخابز والمواد الغذائية.
وقال الكباريتي إن القطاع التجاري الذي يضم 100 ألف منتسب يهدف من وراء الاضراب الى ايصال رسالته وايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الأجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين، مشيرا الى ان هناك آلاف القضايا منظورة الآن أمام القضاء وبالتالي هناك آلاف من أصحاب هذه المحلات مهددون بالطرد نتيجة عدم وضوح آلية تحديد بدل المثل.
وأكد أن المتضرر الأول من قانون المالكين والمستأجرين الجديد وما يترتب عنه من تكاليف إضافة إلى القرار الأخير برفع أسعار الكهرباء سيكون المواطن، كونه سيتحمل الاعباء الاضافية التي ستطال اسعار السلع خاصة الأساسية والغذائية، مطالبا الحكومة كذلك بتعديل التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء بما يتلاءم والظروف الاقتصادية وبنسبة مقاربة عما يدفعه القطاع الصناعي
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء البند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000.
ويطالب التجار كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.