أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9 شباط الموافقة على التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة .2012
واشارت التعليمات – المنشورة في الجريدة الرسمية- والمنشورة في “العرب اليوم” انه يصرف للمتقاعد الاصلي العسكري, علاوة تجمع مع الراتب الاساسي التقاعدي والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية.
وأكدت ان الزيادة المقررة تستحق على سنتين وتصرف في السنة الاولى قيمة الزيادة كاملة, اذا كان مقدارها لا يتجاوز 75 دينارا, اما في حال كانت تزيد على 75 دينارا فيستحق 75 دينارا منها اعتبارا من 1 كانون الثاني .2012
اما السنة الثانية, فيستحق الرصيد المتبقي الذي يزيد على 75 دينارا, من قيمة الزيادة بما لا يتجاوز 125 دينارا, بتاريخ 1- كانون الثاني .2013
وبينت انه يُصرف للمتقاعد العسكري الذي يتقاضى راتب اعتلال فقط, الذي انهيت خدماته قبل 1-حزيران- ,2010 نحو 30 دينارا شهريا, في حال اصبح اجمالي راتبه التقاعدي, يقل بعد هذه الزيادة عن 225 دينارا, تتم زيادته ليصل اجمالي راتبه الى 225 دينارا شهريا.
وبينت انه يُصرف للمتقاعد العسكري المحال على التقاعد قبل تاريخ 1 حزيران ,2010 علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي, وفقا لكوادر رواتب الضباط والافراد المعمول بهما, بتاريخ 1 حزيران ,2010 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الرتبة, وحسب الخدمة الفعلية ومع مراعاة المتقاعدين الذين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية على اساس راتب الرتبة التي تلي رتبهم.
واوضحت التعليمات انه يُصرف للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا خاضعين لنظام القضاة العسكريين والمحالين على التقاعد قبل 1- حزيران – ,2010 علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي, وفقا لكوادر القضاة العسكريين المعمول به بتاريخ 1-حزيران-,2010 على اساس راتب السنة الفعلية في الرتبة وحسب الخدمة الفعلية.
ونوهت التعليمات الى انه يُصرف لورثة الشهيد ولورثة المتقاعد العسكري من المتقاعدين في البندين 1 و 2 من الفقرة ا من هذا البند, علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي المورث والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقا لما يلي: 75 بالمئة من قيمة العلاوة المحتسبة التي يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي, الذي تقاضاه مورثهم معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي لمورثهم, وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به, حسب التواريخ المبينة بالبندين 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند على اساس راتب السنة الفعلية في الرتبة وحسب الخدمة الفعلية للمورث, تضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي, كما يُصرف لورثة المتقاعد العسكري الذي توفي على رأس عمله علاوة تعادل الفرق بين الراتب الذي تم تخصيصه لهم والراتب المحتسب, وفقا لانظمة كوادر ضباط وافراد القوات المسلحة, والاجهزة العسكرية, وحسب تاريخ العمل, بتلك الانظمة تُضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
وشددت التعليمات على مراعاة العلاوة المنصوص عليها في الفقرة أ من البند اولا من هذه المادة عند التطبيق, فرق العلاوة الاضافية الاساسية التي يتقاضاها المتقاعد الاصلي, مضيفة ان الحد الادنى للعلاوة المستحقة للمتقاعد الاصلي, او الورثة الفرعيين في الملف الواحد والمبينة في الفقرتين أ وب من هذا البند 30 دينارا شهريا, على ان يكون الحد الاعلى لها 200 دينار شهريا.
واشارت انه يُصرف للمتقاعد الاصلي المدني, علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي, والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية, وفقا لما يلي: يُصرف للمتقاعدين الذين كانوا خاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية من المجموعة الثانية من الفئة العليا, حتى الدرجة العاشرة والمحالين على التقاعد قبل 31- كانون الاول- ,2011 علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي, وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به, وفقا لسلم رواتب نظام الخدمة المدنية المعمول به حتى تاريخ 31- كانون اول- ,2011 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية.
كما يُصرف للمتقاعدين الذي كانوا خاضعين لاحكام نظام السلك الدبلوماسي والمُحالين على التقاعد قبل 31- تموز- ,2008 علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقا لسلم رواتب نظام السلك الدبلوماسي بتاريخ 31-تموز- ,2008 على اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية.
ويُصرف للمتقاعدين الذين كانوا خاضعين لاحكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظامين, ونظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين والمُحالين على التقاعد قبل 31- كانون اول- ,2007 علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقا لاخر سلم رواتب تم العمل به, في كل من النظامين عند نفاذ هذه التعليمات وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية ولكل من تقاعد على كادر نظام الخدمة القضائية.
واضافت التعليمات انه يُصرف لورثة المتقاعدين المدنيين والخاضعين لاحكام الانظمة والمبينة بالبنود ,1.2 3 من الفقرة أ من هذا البند, علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي المورث, والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقا لما يلي 75 بالمئة من قيمة العلاوة المحتسبة التي يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي تقاضاه مورثهم معادلا للمبلغ الذي يتم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي لمورثهم وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به, وفقا لتواريخ العمل لتلك الانظمة المبينة في الفقرة أ من هذا البند على اساس راتب السنة الفعلية وحسب الخدمة الفعلية للمورث تُضاف الى مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
ويُصرف لورثة المتقاعد المدني الذي توفي على راس عمله علاوة تعادل الفرق بين الراتب الذي تم تخصيصه لهم والراتب المحتسب ووفقا لتواريخ العمل لتلك الانظمة المبينة في الفقرة أ من هذا البند, تُضاف الى مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
واشارت التعليمات الى انه يُراعى عند تطبيق هذه العلاوة المنصوص عليها في الفقرة أ من البند اولا من هذه المادة, فرق العلاوة الاضافية الاساسية التي يتقاضاها المتقاعد الاصلي, مضيفة ان الحد الادنى للعلاوة المستحقة للمتقاعد الاصلي والورثة الفرعيين في الملف الواحد والمبينة في الفقرتين أ وب من هذا البند, يكون 30 دينارا شهريا, وعلى ان يكون الحد الاعلى لها 200 دينار شهريا.
واوضحت انه يُصرف للمتقاعد المدني الذي يتقاضى راتب اعتلال الذي انهيت خدماته قبل 31- كانون اول- ,2011 نحو 30 دينارا شهريا, وفي حال اصبح اجمالي راتبه التقاعدي يقل بعد هذه الزيادة عن 225 دينارا, تتم زيادته ليبلغ اجمالي راتبه الى 225 دينارا شهريا.
وبينت انه مع مراعاة احكام المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته, رقم 26 لسنة ,1977 وتعديلاته والمادة 22 من قانون الجامعات الاردنية, رقم 20 لسنة ,2009 والمادة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة ,1959 تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية حال انتهاء خدماتهم.
وقالت التعليمات ان العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة تُصرف للمتقاعدات الفرعيات العاملات في الاجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية حال انتهاء خدماتهن, مبينة انه يُصرف علاوة للمتقاعد الاصلي والمحال على الاستيداع قبل 1- كانون الثاني- ,2012 وكانت احالته حكما على التقاعد بعد هذا التاريخ, 30 دينارا شهريا.
واشارت الى انه سيتم النظر في الحالات التي لم تعالجها هذه التعليمات المعدلة من قبل وزير المالية بتنسيب من لجنة يتم تشكيلها لهذه الغاية, مضيفة ان البند الثاني عشر من المادة 4 من التعليمات يُعدل, باضافة الفقرة د اليه بالنص التالي:
تسري احكام الفقرات أ وب وج من هذا البند على المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يتقاضون راتب اعتلال فقط, ولمن لم تشملهم هذه الزيادة اعتبارا من 1-كانون الثاني ,2012 وهو سريان هذه التعليمات المعدلة