المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: .-*.._m_m_kilani_..*-.;858102
حسب المادة 22 من قانون العمل والعمال الأردني
"للمرأة حق العمل في أي مجال ..... الخ "
والمادة 31 من قانون الحريات والحقوق الشخصية
" المساواة بين الرجل المرأة في الحقوق و {الواجبات} "
والمادة 7 من قانون الأحوال الشخصية
" الرجل نصف المجتمع "
قررنا ما يلي //
1- يكون الجلي بالتناوب يوم عالشباب ويوم عالصبايا
2- بما إنه كانو الشباب مستلمين الجلي طول الأسبوع الماضي بيصير الجلي يوم عالشباب ويومين عالصبايا
لمدة أسبوعين
3- في حالة مخالفة ذلك سنقوم بسحب ترخيص البوست وإغلاق المجلى ( بالسدادة )
4- ****** ** ****** ط** ** ******
5- زي اللي قبله بس عن الشباب :hat:
6- للاعتراض والطعن في الأحكام الصادرة الرجاء تقديم الاعتراض خلال 24 ساعة من صدور الحكم لتحويل القضية إلى محكمة الإستئناف برئاسة الضربة القاضية > صفوئة <
بتزكرني بمحاظرة قانون مدني واحوال شخصيه :ohgod:
اوووف حتى هون
صبايا اذا القضيه عندي
وصلتووووووووووووو :nAshOomA (25):
بين قوسين ومع حالي لمن تشتكي القمحه اذا كان القاضي دجاجه :ya: