عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، إلا من قلد الهدي . طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك ، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة ، فقد تم حجنا وعلينا الهدي ، كما قال الله تعالى : { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } : إلى أمصاركم ، الشاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام ، بين الحج والعمرة ، فإن الله تعالى أنزله في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } . وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر ، فعليه دم أو صوم ، والرفث الجماع ، والفسوق المعاصي ، والجدال المراء .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1572
خلاصة الدرجة: [صحيح]