* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله
لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً :
(( كفنوه في ثوبيه ))
ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته وهم أصوله وفروعه
كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه
وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال
فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر
أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض
ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها
[انظر صورة 9 ]
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره
[كما في صورة 10 ]
ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه )
لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن
[كما في صورة 9 ]
تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –
على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه وعلى مواضع سجوده
وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[كما في الصورة 11 ]
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر
[كما في صورة 12 ]
ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى
ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة
التي كانت تغطي عورته
[كما في صورة 12 ]
ثم تعقد العقد وهي سبع
[كما في صورة 15 ]
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن
[كما في صورة 13 ]
ثم إعادته على رأسه ورجليه
[كما في صورة 14 ]
ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل
من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار
ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب :
إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس
وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .