السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
كلنا غيره على نبينا محمد صلىالله عليه وسلم
ومحبه تفوق الخيال بأبي انت وامي يا رسول الله
ولكن اليس من الاولى مراعاه بعض الفتاوى ومرعاه
ولي امرنا اليس هذه ما امرنا به الله ورسوله ...
وبعد البحث تبين ان هذه الموضوع ذو حدين
وهذه بعض الفتاوى لعلماء اجلاء وبتمنى وبترجى الكل وخاصه
اللي علق يقرأ الفتاوى ويعيد رده وشكرا الكم جميعا .....
فتاوى العلماء الكبار في حكم مقاطعة سلع الكفار
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه فتاوى العلماء في حكم مقاطعة منتجات الكفار ولما لهذا الأمر من أهمية بالغة استعنت بالله تعالى بجمع هذه الفتاوى وبيان كلام العلماء في ذلك وليكون طالب العلم على بصيرة من هذه القضايا وغيرها مما هو مطروحٌ اليوم في ارض الواقع، وصلى والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.
???
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال رحمه الله متحدثاً عن حماقة الرافضة في هذا الشأن:
وأما سائرحماقتهم فكثيرة جدا ، مثل كون بعضهم لايشرب من حفرة يزيد مع النبي × والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار وبعضهم لايأكل من التوت الشامي ومعلوم أن النبي × ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ماتنسجه الكفار بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار.. الخ
( منهاج السنة 1/38 )
وفي موضع آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستطرد هذه المسألة,في كتابه مجموع الفتاوى صـ <29/275>
سئل عن معاملة التتار هل هي مباحة لمن يعاملونه فأجاب أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم و يحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم و خيلهم و نحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان و الأعراب و الأكراد و خيلهم و يجوز أن يبيعهم من الطعام و الثياب و نحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم فاما ان باعهم و باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل و السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز قال الله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.
???
الشنقيطي: يجوز منتجات الغربية ويحذر من تقليدهم في الانحطاط الخلقِ وبيانه بأن الناس قد عكسوا القضية !!
قال الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( 3/506 ):
والقسم الثالث من الأقسام الباطلة هو أخذ الضار وترك النافع(1 ): ولا شك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز فتعينت صحة القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح وهو أخذ النافع وترك الضار وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة الأحزاب مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس أخبره بها سلمان فأخذ بها ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار، وقد هم صلى الله عليه وسلم بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن لأن العرب كانوا يظنون أن الغيلة وهي وطء المرضع تضعف ولدها وتضره ...فأخبرته صلى الله عليه وسلم فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم فأخذ صلى الله عليه وسلم منهم تلك الخطة الطبية ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار، وقد انتفع صلى الله عليه وسلم بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة( 2) على الطريق مع أنه كافر، فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية(3 )، ويحذروا مما جنته من التمرد على خالق الكون جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة(4 )، والمؤسفا أن أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين والتباعد من طاعة خالق الكون( 5) ولا يحصلون على نتيجة مما فيها من النفع المادي فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
وما أحسن الدين والدنيا إذا جتمعا * وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل
--------------
(1 ) فالضار هو: أصل التشبه بهم في الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين... والنافع: هو المنتجات التي تنتجها هذه الدول الكافرة وغيره.
( 2) وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من أخذ هذه الأفكار وهي في الأصل أفكار أناس كفار حيث أنها لا تعارض الدين من جميع النواحي، وكذا فأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤكل من اليهود ذبائحهم ويشتري منهم ويرهن عندهم حاجاته لكي يقبض بدله مال أو طعام كرهنه صلى الله عليه وسلم الدرع عند اليهودي، وكل هذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكفر في الأمور الدنيوية إذا لم تعارض الدين أو تؤثر فيه.
(3 ) كالأكل بجميع أنواعه (الحلال)، والآلات الميكانيكا كالسيارات والطيارات، والكهربائية كالمكانس والمسجل والمذياع وغير ذلك، وهذا دليل على بطلان فتوى أهل الجهل والتحزب بخصوص مقاطعة السيارات الأمريكية بشكل خاص ومنتجاتهم الأخرى بشكل عام وهكذا الحال في بعض الدول الكافرة.
(4 ) لأن هذا هو الأصل.
(5 ) وهذا ما نراه في كثير من يأمر الناس بالمقاطعة، حيث نراه في نفسه وأهله وأبنائه وذويه ممن أتبعوا هؤلاء الكفرة وشابهوهم في لباسهم وحلاقة شعرهم وسماعهم المعازف الآثمة وتطويل الأظافر والتحدث بلغتهم من غير حاجة وهكذا...، فعلى الشباب المسلم أن يحذروا من هذا الأمر أشد الحذر فيتركوا سبيل الشيطان في أتباع هؤلاء الكفار والتشبه بهم في أمورهم الخلقية والأخلاقية المنحطة وتقليدهم فيما يرتكبونه من معاصي وفجور وآثام وعليهم بتباع الكتاب والسنة والاهتداء بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرموا ما أحل الله لنبيه من أكل منتجات أهل الكفر أن كانت حلال، أو الانتفاع من صناعاتهم، هذا وبالله التوفيق.
فتوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء رقم(21776)
وتاريخ 25/12/1421 هـ
السؤال:
يتردد الآن دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية مثل بيترا هت وماكونالدز… إلخ فهل نستجيب لهذه الدعوات وهل معاملات البيع والشراء مع الكفار في دار الحرب جائزة؟ أم أنها جائزة مع المعاهدين والذميين والمستأمنين في بلادنا فقط؟
الجواب:
يجوز شراء البضائع المباحة أيا كان مصدرها مالم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة الإسلام والمسلمين لأن الأصل في البيع والشراء الحل كما قال تعالى : والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود.
اللجنة الدائمة العلمية للأفتاء
???
سماحة الشيخ الأمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
قال السائل :
احسن الله إليك : إذا علم أن هذا التاجر رافضي وان بضاعته معروفة عند الناس، هل يحذر منه عل أساس أنهم ما يشترون منه احسن الله إليك؟
ثم قال السائل :
ثم فيه بضائع موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافضي هل يحذر الناس منه فيقال لا تشتروا هذه البضائع حتى أنهم ما يدعمونه حتى ما يكون له دعم؟
الجواب:
هذا محل نظر.
الشراء من الكفرة جائز والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود اشترى منهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله × لكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولارفقاء. أما كونه يشتري منهم شيء إذا دعت الحاجة لشرائه الأمر سهل.
ولايواليهم ويأكل طعامهم ولاذبيحتهم وذبيحتهم محرمة.
فقال السائل:
يكون أولى لو أشترى من غيرهم؟
فأجاب الشيخ:
المقصود الحذر من الموالاة والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها، يبين للناس كفرهم وضلالهم بأن هذه من أعمالهم، يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون الصحابة ويستغيثون بأهل البيت ويستغيثون بعلي هذا الشرك الأكبر وسب الصحابة كفر مستقل معناه تخوينهم و انهم ليسوا أهلاً لأن يرووا عنهم. .( المرجع شريط فتاوى العلماء في الجهاد والعمليات الأنتحارية بتسجيلات منهاج السنة بالرياض)
???
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال: فضيلة الشيخ مارأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة المنتجات والمواد الأستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع للمساهمة في زيادة تدهور اقتصادها لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟
الجواب:
أشتر ما أحل الله لك واترك ماحرم الله عليك ( شريط لقاء الباب المفتوح رقم 64)
السؤال:
فضيلة الشيخ يوجد مشروب يسمى الكولا تنتجه شركة يهودية فما حكم شراب هذا المشروب؟ وماحكم بيعه؟ وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان؟
الجواب: ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً لأهله؟ ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي . ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ ولو أننا قلنا: لا
لفات علينا شيء كبير، من استعمال سيارات مايصنعها اليهود. واشياء نافعة أخرى لايصنعها إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين ، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وسلم السم في الشاه التي أهدوها إليه ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول(( ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان انقطاع أبهري من الدنيا من ذلك السم)) يعني موتي، ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله عليهم، ولعنة الله على النصارى، فهم لايؤتمنون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لابد أن يكون قد اختبر ومحص، وعرف هل فيه خطر أو ضررأم لا.
( الباب المفتوح 61-70)
???
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
فضيلة الشيخ وفقكم الله ، يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شراءها وعدم بيعها ومن ذلك ماكتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام ، حرام وأن فاعلها فاعلٌ لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟
الجواب:
أولاً: أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل .
ثانياً: هذا غير صحيح. العلماء ما أفتو بتحريم الشراء من السلع الأمريكية ، والسلع الأمريكية مازالت تورد وتباع في أسواق المسلمين ، ولاهو ضار أمريكا إذا منك ما أشتريت منها من سلعها ماهو ضارها هذا ، ماتقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر إذا أصدر ولي الأمر منعاً ومقاطعة لدولة من الدول فيجب المقاطعة أما مجرد الأفراد أنهم يبون يسوون هذا ويفتون فهذا تحريم ما أحل الله لايجوز.( المرجع شريط فتاوى العلماء في الجهاد والعمليات الأنتحارية بتسجيلات منهاج السنة بالرياض)
لقد تحدث فضيلة الشيخ العلامة الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن قضية الدنمارك عيناً في عدة مواضع من دروسه وهي كالتالي:
(1)السؤال : إذا علِمنا أنَّ ولِيَّ الأمر لم يأمُرنا بمقاطعَةِ المُنتجاتِ الدنماركية، ولم ينْهَنا عن ذلك؛ فهل لي شخصيًّا أن أقاطعَهم؛ لِعِلمي أنهم يتضرَّرون مِن المقاطعة؛ نُصرةً لنبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - ؟
الجواب هذه المسألة فيها تفصيلٌ :
أولا : إذا أمَر ولي الأمر بمقاطعة دولة مِن الدول؛ وجَب على الجميع أنْ يُقاطِعوها؛ لأنَّ هذا مِن مَصلحتهم، ومِن مَضرَّةِ العدو، وطاعةٌ لِوليِّ الأمر.
أمَّا إذا لم يأمرْ وَليُّ الأمر بالمقاطعة؛ فالإنسانُ بالخيار: إن شاء أن يقاطعَ هو بنفسه، وإن شاء ألا يُقاطِع. هو بالخيار في هذا الأمر.
[مِن محاضرة : " أصول تلقِّي العِلم وضوابطُه " ألقاها الشيخ : يوم الخميس11/محرم/1427 - الدقيقة: (56:53)] .
(2) السؤال / نسمع بين الفينةُ والأُخرى من المسلمين من ينادي بوجوب مقاطعة بضائع الكفار ، فهل لهذا الفعل مستند من الكتاب أو السنة ؟ حيث أن بعضهم استدل بقصة الثلاثة الذين تخلفوا ، فهل استدلاله صحيح ؟
الجواب / : تخلفوا !؟ .. لا ، لا ماتخلفوا ، .. الذين خُلِفُوا ما قال الله الذين تخلفوا قال : (الذين خُلِفُوا ) أي خلَّف أمرهم فلم يعذروا في أول الأمر ، تخلف عذرُهم ، حتى نزل القراءن فيهم .
والمقاطعة يا اخوان هذه من سياسة الدولة ، ومن صلاحيات ولي الأمرِ ، إذا امر بها لزمنا الإمتنثال ، وأما ما لم يأمرنا ؛.فكل إنسان بكيفه .يبغي ايقاطع أو لايقاطع كلا ًّ بهواه .. بإمكانك ما تأكل أبداً أو لاتشرب أبداً .
من شرح عمدة الاحكام بتاريخ 15 / 1/ 1427 الدقيقة: (17:10: 1 )
(3) السؤال / ما حكم من حرَّم على أهله المنتجات الدنماركية ، وقال أن من أكلها فهو منافقٌ ! أو في توحيده خدشٌ ؟ وأخذ جميع ماعنده من المواد الغذائية ورماها في القمامة ؟ فما حكم فعله هذا ؟
الجواب / : على كل حال نحن قلنا إذَّا أصدر وليِّ الأمر منع فيلزمنا السمعُ والطاعة ، لأن هذا من مصلحة الجميع أما إذا لم يصدر من وليِّ الأمر شيءٌ فكلٌّ بهواه ، أما إتلاف المال فهذا منهيٌ عنهُ ، يعني كونك تخرج كل ما عندك فهذا تبغي تضر نفسك ما تبغي تضر " بلجيكا " تضر نفسك ، أما إذا أردت ما تشتري خلاص ما تشتري ، أما شيء عندك أتروح تتلفه هذا تبغي تضر نفسك يا أخي ما تضر بلجيكا ، ..هم يفرحون بهذا فهذا من الحماقة . "
من شرح عمدة الاحكام بتاريخ 15 / 1/ 1427 الدقيقة: (20:17: 1 )
(4) السؤال / هل صدَرَ من دارِ الإفتاء إيجابُ المقاطعة على المسلمين !؟
الجواب / ما صدرَ منها شيء ، أقول لاما صدر منها شيء.
من شرح كتاب السنة للإمام البربهاري 14 / 1/ 1427 الدقيقة 23 :17: 1 )
ثالثا//ً فتوى للمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حول شأن مقاطعة منتجات الكفار
السائل: شيخنا بما أن الحرب قائمة بيننا وبين اليهود ، فهل يجوز الشراء من اليهود ، والعمل عندهم في بلد أوروبا؟
الشيخ الألباني: الشراء من اليهود؟
السائل: نعم ، والعمل عندهم في بلد أوروبا يعني؟
الشيخ الألباني: نحن لا نفرق بين اليهود والنصارى من حيث التعامل معهم في تلك البلاد ، مع الكفار والمشركين إذا كانوا ذميين - أهل ذمة - يستوطنون بلاد الإسلام فهو أمر معروف جوازه.
وكذلك إذا كانوا مسالمين ، غير محاربين أيضاً حكمه هو هو ، أما إذا كانوا محاربين ، فلا يجوز التعامل معهم ، سواء كانوا في الأرض التي احتلوها كاليهود في فلسطين ، أو كانوا في أرضهم ، ما داموا أنهم لنا من المحاربين ، فلا يجوز التعامل معهم إطلاقاً ، أما من كان مسالماً كما قلنا ، فهو على الأصل جائز .
المصدر / شريط الفتاوي الجزائرية الكويتية
وأخيراً لايسعني إلا ذكر بعض الأثار التي وردت في السنة حول هذا الموضوع:
روى عبدالرزاق بإسناده عن ابن مسعود انه قال لمن نزل من المسلمين بفارس: إذا اشتريتُم لحماً فسلوا,إن كان ذبيحة يهودي او نصراني,فكلوا.
هذا لان الغالب علىاهل فارس المجوس وذبائحهم محرمة.
وايضا قال ابن عمر لما سُئل عن الجُبن الذي يصنعه المجوسُ, فقال:ماوجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم اسأل عنه.اسناده صحيح
{جامع العلوم والحكم-لابن رجب)ص169
واتمنى اني ما اطلت بالرد ولكن للفائده ؟!!!